المحكمة الإدارية العليا النمساوية تقرر منح الحماية الثانوية لسيدتين أفغانيتين دون صفة اللجوء

INFOGRAT – فيينا:
قررت المحكمة الإدارية العليا النمساوية لصالح سيدة أفغانية وفتاة أفغانية في قضيتين تتعلقان بطلب اللجوء. كانت قد مُنحت كل منهما حماية فرعية، لكن لم يتم منح أي منهما صفة اللجوء. واستأنفت السيدتان الحكم، ولكن المحكمة الإدارية الاتحادية النمساوية رفضت استئنافهما.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ألغت المحكمة الإدارية العليا النمساوية حكم المحكمة الإدارية الاتحادية النمساوية على أساس أن النساء والفتيات لا يجب أن يُجبرن على التكيف مع أسلوب الحياة تحت حكم طالبان. وتبعت المحكمة بذلك قرارًا أصدرته محكمة العدل الأوروبية في بداية شهر أكتوبر.

وتوجهت المحكمة الإدارية العليا النمساوية إلى المحكمة الأوروبية للاستفسار، حيث أوضح القضاة الأوروبيون أنه لا يلزم إثبات تعرض المتقدمات الأفغانيات للجوء لأعمال اضطهاد محددة عند عودتهن إلى أفغانستان، يكفي فقط أخذ جنسيتهن الأفغانية وجنسهن في الاعتبار. بدوره، صرح وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) بأن السلطات ستستمر في دراسة كل حالة بشكل فردي.
كون الشخص امرأة يكفي لاعتباره مضطهدًا
إحدى الحالتين تخص سيدة بالغة، بينما الحالة الأخرى لفتاة تبلغ من العمر 14 عامًا. وقد جادلت المتقدمتان أمام المحكمة الإدارية الاتحادية النمساوية بأن الوضع في أفغانستان قد تغير بشكل جذري منذ استيلاء طالبان على السلطة في صيف عام 2021، مما يجعلهن عرضة للاضطهاد بمجرد كونهن نساء أفغانيات، ويستحقن بذلك الحماية عبر صفة اللجوء.
في النهاية، قررت المحكمة الإدارية العليا النمساوية أنه بناءً على اللوائح القانونية الخاصة بحق اللجوء، يجب اعتبار أن هناك أعمال اضطهاد موجهة ضد النساء الأفغانيات، حيث أن القيود التي فرضتها حركة طالبان تجمع بين آثارها وتطبيقها المنهجي بهدف حرمان النساء الأفغانيات من حقوقهن الأساسية المرتبطة بكرامتهن الإنسانية بشكل صارخ ومنهجي، وذلك لأسباب تتعلق بجنسهن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى